ابن أبي شيبة الكوفي

392

المصنف

( 10 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن امرأة أعتقت سالما أبا حذيفة وتبناه فمات فدفع ميراثه إليها . ( 98 ) في امرأة اشترت أباها ، فأعتقته ثم مات ولها أخت ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات ولها أخت ، قال : لهما الثلثان في كتاب الله ، ولها الثلث الباقي لأنها عصبته ، قال أبو بكر : وهو عندي القول . ( 99 ) في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن الجعد عن قتادة أن امرأة أعتقت مملوكا لها ثم مات لمن يكون ولاؤه ، لعصبتها أو لعصبة ابنها ، قال : كان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان : هو لعصبة الغلام ، قال : وحدثنا صالح بن الخليل أن ابن عباس قال ذلك . ( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كان جناية فعلى عصبتها . ( 3 ) حدثنا حميد عن حسن عن فراس عن الشعبي عن شريح في امرأة أعتقت رجلا ثم مات ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم ، قال : وكان عامر يقول : الولاء لولدها والعقل عليهم . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها ، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام ، فماتوا في طاعون عمواس ، قال : فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم ، فلما رجع عمرو جاءوا بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن

--> ( 97 / 10 ) التبني غير قائم شرعا . ( 98 / 1 ) هي عصبته : لأنها هي التي أعتقته